|
|
|
أصدر السيد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة القرار رقم/521/ لعام 2009 القاضي بتشكيل لجان الجرد المفاجئ قي فروع المناطق الحرة قـــرار رقـــم/521/ - إن المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة . - بناء على أحكام المرسوم رقم /40/ لعام /2003/ المتضمن تصديق نظام الاستثمار في المناطق الحرة. - وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامـة للمناطق الحـرة رقـم/ 15/ تاريخ 30/7/2009. - و على مقضيات المصلحة العامة. يقــرر ما يلـي:
مـادة -1- تشكل لجنة دائمة في كل فرع مؤلفة من السادة : - رئيس دائرة الاستثمار رئيساً - رئيس الكشف في أمانة جمارك المنطقة الحرة عضواً - رئيس الشعبة المختص/ منشآت خاصة ـ مستودعات عامة / عضواً وذلك حسب جهة الجرد - مستثمر المنشأة أو ممثله القانوني عضواً - أمين المستودع المختص عضواً ومقرراً مهمتها : 1- القيام بعمليات الجرد المفاجئ وبمعدل 25% من عدد المستثمرين الصناعيين والتجاريين في الفرع ويتم ذلك خلال العام الميلادي . 2- القيام بعمليات الجرد المفاجئ خلال العام على المستودعات والساحات العامة وقاعة المعاينة . 3- القيام بعمليات الجرد المفاجئ والكشف على سجلات المستثمرين الذين رخص لهم بالنشاط الخدمي للتأكد من سلامة العمل ومطابقته للترخيص الممنوح لهم . 4- القيام بعمليات الجرد المفاجئ عند الضرورة أو الاشتباه أو الإخبار بوجود مخالفة لأي مستثمر أو مودع سواء كان ذلك ضمن أماكن الإشغال الخاص أو الساحات والمستودعات العامة أو قاعة المعاينة . 5- بالنسبة للبضائع التي يتعذر جردها فعلياً على أرض الواقع ( حديد ـ خشب ـ زيوت ... ) يكتفى بالجرد القيدي لها على أن يؤخذ تعهد من المستثمر أو المودع بتحمل كافة النتائج التي تظهر عند الإخراج أو التنازل عن تلك البضائع . 6- تنظيم محضر جرد وفق الأصول على أن يصدق من قبل مدير الفرع وأمين الجمارك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لقمع المخالفة في حال وجودها . مـادة -2- يحق لمدير الفرع وأمين الجمارك القيام بجولة مفاجئة للتأكد من قيام اللجنة بأعمالها وإتباع القواعد الأصولية لأعمال الجرد أو إعادة الجرد إذا اقتضت الضرورة ذلك . مـادة -3- يحق للمدير العام تشكيل لجنة وفقاً لما يراه مناسباً للقيام بعمليات الجرد المفاجئ أو إعادة الجرد المنفذ من قبل اللجنة المذكورة أعلاه في فروع المؤسسة لأماكن الإشغال الخاص أو المستودعات والساحات العامة أو قاعة المعاينة وترفع نتائج أعمالها إلى السيد المدير العام تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنتائج عمل اللجنة . مـادة -4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق 4/ 8/ 2009
المديـر العـام عبد الحكيم القداح
|
|
المتواجدون حالياً
يوجد حالياً 2 زائر يتصفحون الموقع
|