PDF طباعة البريد الإلكترونى
الأحد 23 آب 2009 08:10

أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم /1904/ لعام 2009 القاضي بفرض جعالة عتالة 

                                  قـرار رقـم (1904)

إن وزير الاقتصاد والتجارة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم/18/ لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وعلى أحكام المرسوم /40/ لعام 2003 المتضمن تصديق نظام الاستثمار في المناطق الحرة سيما المادة /39/ منه.
و على أحكام المرسوم رقم/50/ لعام 2006.
وعلى أحكام القرار رقم /1564/ تاريخ 29/5/2008.
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة المتخذ بجلسته رقم/12/ تاريخ 29/6/2009

يقــرر مـا يلـي :


مـادة -1-  تفرض جعالة عتالة مقدارها /50/سنت أو /25/ ل.س لكل طن من الوزن القائم للبضائع ذات الأوزان الثقيلة والتي قيمتها منخفضة بالنسبة لوزنها ( حديد  ـ خشب ـ أسمنت ـ سماد ـ سكر ـ رز ـ رخام ـ قطع بيتونية ) .
مـادة - 2-  تفرض جعالة عتالة مقدارها /2/ $ لكل طن أو /100/ل.س من الوزن القائم لباقي البضائع الأخرى .
مـادة -3- تفرض جعالة عتالة مقدراها /1/$ أو /50/ ل.س لكل سيارة سياحية  أوبيك أب بوزن واحد طن وما دون .
مـادة -4-  تفرض جعالة عتالة مقدارها /3/ $ أو /150/ل.س لكل سيارة سياحية بوزن ما فوق الواحد طن.
مـادة -5- تفرض جعالة عتالة مقدارها /2/ $ أو /100/ ل.س لكل من المقطورات والسطحات والبرادات بغض النظر عن وزنها .
مـادة -6-  تفرض جعالة عتالة مقدارها /3/ $ أو /150/ ل.س لكل من الآليات أو السيارات
غير المذكورة  في المواد /3-4-5/ أعلاه .
مـادة -7-  تستوفى جعالة العتالة في المواد المذكورة أعلاه :
أ- مقابل عمليتي التفريغ والتحميل ويحسب جزء الطن كطن بالنسبة للبضائع .
ب- بالدولار أو السوري حسب جهة الإخراج ونوع البيان الجمركي .
جـ - عند الإخراج بموجب مذكرة تصفية نظامية وتثبت على طلب الإخراج ويعتبر جزء الدولار كدولار
في حساب مذكرة التصفية .
مـادة -8-  يحدد أجر الساعة الواحدة للستافات والروافع العائدة ملكيتها للفرع كما يلي :
- /10/ دولار للرافعة الشوكية .
- /20/ دولار للروافع الأخرى .
- تعتبر كسور الساعة ساعة كاملة .
مـادة -9- بالنسبة للروافع الشوكية والستافات التي تعمل ضمن المنطقة الحرة وتعود ملكيتها لغير المستثمرين تستوفى عليها المبالغ التالية :
 النـوع             يـوم                شـهر              سـنة
 رافعة       /1200/ل.س   /20000/ل.س  /200000/ل.س  
 ستافة      /1000/ ل.س /16000/ ل.س /160000/ل.س
مـادة -10-  يقترن دخول الرافعة والستافة العائدة لغير المستثمرين بموافقة مدير الفرع و بعد التأكد من استيفاء البدل المحدد في المادة المذكورة أعلاه مقدماً وذلك دون أن ينعكس هذا البدل على أجور التحميل والتفريغ على المستثمرين تحت طائلة المسؤولية كما يسمح لهذه الروافع بالمبيت فقط ضمن المنطقة الحرة في حال تسديد البدل عن شهر أو أكثر.
مـادة -11-  يفرض بدل قدره /2/$ على كل سيارة تدخل المناطق الحرة أو الحرم الجمركي في حلب بقصد التحميل ضمنها على أن يستوفى هذا البدل قبل الخروج ويقوم رئيس دائرة الاستثمار قبل توقيع طلبات الإخراج من المناطق الحرة أو إذن الإخراج من الحرم الجمركي في حلب بالتأكد من أنه تم استيفاء هذا البدل والبدلات الأخرى ولا يسمح بالإخراج من باب الحرم الاستثماري ما لم تؤشر المعاملات منه أصولاً إشعاراً بذلك ويتخذ مدراء الفروع كافة الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق ذلك .

مـادة -12-  يطبق هذا القرار على كافة فروع المؤسسة وعلى أن يسري على الفروع التي قامت بتعهيد أعمال العتالة والتبريز بتاريخ انتهاء هذه العقود .
مـادة -13-  يستثنى من هذا القرار فرع المؤسسة بحلب نظراً لوجود الحرم الجمركي ضمن حرم المنطقة الحرة وفي حال تم فصل الحرم الجمركي عن المنطقة الحرة يطبق القرار المذكور فور انتهاء مدة عقد العتالة والتبريز .
مـادة -14-  ينهى العمل بالقرار رقم /1564/ تاريخ  29/5/2008 .
مـادة -15-  ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعمل به بعد صدوره بخمسة عشر يوماً .

دمشق في  3/ 8/ 2009 م 

 

                                                                وزيـر الاقتصـاد والتجـارة               
                                                            الدكتـور عامر حسنـي لط
فـي

LAST_UPDATED2
 

أهم أخبار المستثمرين

المتواجدون حالياً

يوجد حالياً 3 زائر يتصفحون الموقع

ابحث عن


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة
Powered by EYE Advertising